الأنظمة

نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إصدار أوراق النقد الأردني لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية. البنك : البنك المركزي الأردني. المحافظ : مح…
  3. المادة 3يعتبر (الدينار) وحدة النقد الأردني ويقسم إلى مئة قرش ويقسم القرش إلى عشرة فلوس.
  4. المادة 4يصدر البنك أوراق النقد الأردني بالفئات التالية:- أ- دينار واحد. ب- خمسة دنانير. ج- عشرة دنانير. د- عشرون ديناراً. ه- خمسون ديناراً.
  5. المادة 5تزين صور أصحاب الجلالة باللباس العربي وجه أوراق النقد الأردني الصادرة بموجب أحكام هذا النظام وتكون أوصاف أوراق النقد ومواصفاتها كما يلي:- الفئةاللونالقياسالاوصاف وجه الور…
  6. المادة 6أ- تكون الكتابة على وجه الأوراق النقدية باللغة العربية وتظهر التفاصيل التالية:- 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية) ويدرج تحتها عبارة (البنك المركزي الأردني) وعبارة (ورق…
  7. المادة 7أ- تكون الكتابة على ظهر الورقة النقدية باللغة الإنجليزية وتظهر التفاصيل التالية: - 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية) ويكتب تحتها عبارة (البنك المركزي الأردني). 2- فئة …
  8. المادة 8يحتوي الورق المستخدم في طباعة أوراق النقد على خيط أمني رفيع مخفي كما يحتوي على خيط أمني متقطع بقياسات مختلفة حسب الفئة كما يحددها البنك.
  9. المادة 9تبقى أوراق النقد الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا النظام عملة قانونية مقبولة للتداول إضافة إلى أوراق النقد الصادرة بموجبه إلى أن يقرر مجلس الوزراء سحب أوراق النقد الصادرة قبل ن…