المادة 8 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022
يحتوي الورق المستخدم في طباعة أوراق النقد على خيط أمني رفيع مخفي كما يحتوي على خيط أمني متقطع بقياسات مختلفة حسب الفئة كما يحددها البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة