المادة 7 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022

أ- تكون الكتابة على ظهر الورقة النقدية باللغة الإنجليزية وتظهر التفاصيل التالية: - 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية) ويكتب تحتها عبارة (البنك المركزي الأردني). 2- فئة الورقة بالأرقام والكلمات. ب- يكون تاريخ إصدار الورقة النقدية باللغتين العربية والانجليزية وبالسنة الميلادية والهجرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة