المادة 7 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022
أ- تكون الكتابة على ظهر الورقة النقدية باللغة الإنجليزية وتظهر التفاصيل التالية: -
1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية) ويكتب تحتها عبارة (البنك المركزي الأردني).
2- فئة الورقة بالأرقام والكلمات.
ب- يكون تاريخ إصدار الورقة النقدية باللغتين العربية والانجليزية وبالسنة الميلادية والهجرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026