المادة 6 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022
أ- تكون الكتابة على وجه الأوراق النقدية باللغة العربية وتظهر التفاصيل التالية:-
1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية) ويدرج تحتها عبارة (البنك المركزي الأردني) وعبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الأردني).
2- فئة الورقة بالأرقام والكلمات.
3- توقيع كل من الوزير والمحافظ.
ب- يكون الرقم المتسلسل على وجه الأوراق النقدية بالانجليزية وفقا لما يلي:-
1- الرقم المتسلسل العامودي على يسار الورقة.
2- الرقم المتسلسل الأفقي على يمين الورقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026