المادة 3 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022
يعتبر (الدينار) وحدة النقد الأردني ويقسم إلى مئة قرش ويقسم القرش إلى عشرة فلوس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة