المادة 3 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022

يعتبر (الدينار) وحدة النقد الأردني ويقسم إلى مئة قرش ويقسم القرش إلى عشرة فلوس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة