المادة 4 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022

يصدر البنك أوراق النقد الأردني بالفئات التالية:- أ- دينار واحد. ب- خمسة دنانير. ج- عشرة دنانير. د- عشرون ديناراً. ه- خمسون ديناراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة