المادة 4 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022
يصدر البنك أوراق النقد الأردني بالفئات التالية:-
أ- دينار واحد.
ب- خمسة دنانير.
ج- عشرة دنانير.
د- عشرون ديناراً.
ه- خمسون ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة