المادة 2 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية.
البنك : البنك المركزي الأردني.
المحافظ : محافظ البنك المركزي الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026