الأنظمة

نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3أ- إذا ثبت للمدير أو لمدير التسجيل أن أياً من صحائف السجل العقاري قد تلفت بصورة كلية أو جزئية أو أصبحت غير مقروءة بصورة كلية أو جزئية وتعذر عليه تجديدها في ضوء ما لديه من…
  4. المادة 4أ- بعد انقضاء المدة المحددة في الإعلان التمهيدي يبلغ إعلان التحقيق في الاستدعاءات المقدمة إلى كل شخص قدم ادعاءه وفقا لأحكام الإعلان التمهيدي على أن يتضمن التبليغ طلب الحض…
  5. المادة 5لمدير التسجيل المختص أو الموظف المفوض من المدير إجراء التحقيق المنصوص عليه في هذا النظام، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية:- أ- منع تنفيذ أي معاملة على القيد…
  6. المادة 6أ- إذا ثبت لمدير التسجيل بنتيجة التحقيق أن البيانات الموجودة لديه كافية لإعداد قيود جديدة فعليه إعداد هذه القيود، وبخلاف ذلك يمتنع عن إعدادها. ب- على مدير التسجيل الإعلان…
  7. المادة 7أ- إذا ثبت لمدير التسجيل المختص بعد إصدار القيد الجديد أن شخصا كان له حق تقديم إدعاء متعلق بالتحقيق السابق وتخلف عن الحضور لأسباب مبررة أو توافرت بينة جديدة لم تكن مبرزة …
  8. المادة 8أ- لكل من تضرر من ذوي العلاقة من قرار مدير التسجيل المختص المتضمن إعداد قيد جديد أو الامتناع عن إعداده أن يطعن في القرار خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه له إلى محكمة…
  9. المادة 9يكون للقيد الجديد المعد بمقتضى أحكام هذا النظام الأثر ذاته الذي كان للقيد المجدد وذلك اعتبارا من تاريخ الشهادة التي أدرجها مدير التسجيل المختص.
  10. المادة 10أ- على مدير التسجيل المختص إذا وجد أن أيا من محتويات السجل العقاري قد أصبحت أو يحتمل أن تصبح عديمة المنفعة بصورة كلية أو جزئية إما لقدمها أو تلفها أو لأي سبب آخر أن يتخذ …
  11. المادة 11للمدير إلزام كل من قدم بيانات أو معلومات أو ادعاءات غير صحيحة ومضللة أدت الى إجراء تحقيق وفقاً لأحكام هذا النظام بدفع تكاليف إجراء ذلك التحقيق وتحصل هذه المبالغ وفقا لأحك…
  12. المادة 12يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.