المادة 9 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

يكون للقيد الجديد المعد بمقتضى أحكام هذا النظام الأثر ذاته الذي كان للقيد المجدد وذلك اعتبارا من تاريخ الشهادة التي أدرجها مدير التسجيل المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك