المادة 9 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020
يكون للقيد الجديد المعد بمقتضى أحكام هذا النظام الأثر ذاته الذي كان للقيد المجدد وذلك اعتبارا من تاريخ الشهادة التي أدرجها مدير التسجيل المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026