المادة 10 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

أ- على مدير التسجيل المختص إذا وجد أن أيا من محتويات السجل العقاري قد أصبحت أو يحتمل أن تصبح عديمة المنفعة بصورة كلية أو جزئية إما لقدمها أو تلفها أو لأي سبب آخر أن يتخذ التدابير اللازمة لإعداد نسخة عن أي منها. ب- تتم مراجعة النسخ المعدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية . ج- اذا أعدت نسخة لسجل عقاري أو قسم منه وتمت مراجعتها وفقا لأحكام هذه المادة فيدرج مدير التسجيل مقابل آخر كل قيد في كل صفحة شهادة حسب النموذج الذي يعتمده المدير ويوقع على كل شهادة باسمه وامضائه ويؤرخها ويكون لتلك النسخة المفعول والأثر ذاته الذي للسجل او الجزء من السجل الذي نسخت منه وذلك لكافة الغايات ويبطل ما لذلك السجل او الجزء منه من أثر أو مفعول ويجوز إتلافه حسب الأصول بعد ادراج الشهادة من مدير التسجيل المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك