المادة 1 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026