المادة 6 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

أ- إذا ثبت لمدير التسجيل بنتيجة التحقيق أن البيانات الموجودة لديه كافية لإعداد قيود جديدة فعليه إعداد هذه القيود، وبخلاف ذلك يمتنع عن إعدادها. ب- على مدير التسجيل الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا أن القيد الجديد يعتبر بديلا للقيد السابق ولو كان تالفا بصورة جزئية أو غير مقروء. ج- على مدير التسجيل المختص تبليغ كل شخص من ذوي العلاقة بمضمون قراره وإذا كان القرار يقضي بإعداد قيود جديدة يبلغ الشخص ذو العلاقة بمراجعة مديرية التسجيل المختصة للاطلاع على القيود الجديدة. د- يدرج مدير التسجيل أو من يفوضه عند إعداد القيود الجديدة وفق أحكام هذا النظام في آخر كل قيد شهادة حسب النموذج الذي يعتمده المدير ويوقع تلك الشهادة باسمه وإمضائه ويؤرخها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك