المادة 5 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020
لمدير التسجيل المختص أو الموظف المفوض من المدير إجراء التحقيق المنصوص عليه في هذا النظام، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
أ- منع تنفيذ أي معاملة على القيد إلى حين الانتهاء من التحقيق.
ب- طلب الحصول على أي بينة كتابية أو شفوية يرى أنها ضرورية للتحقيق.
ج- تكليف أي شاهد من الشهود بتقديم أي بينة كتابية أو الإدلاء بشهادته بعد أداء اليمين .
د- إرسال مذكرة حضور لأي شخص لتقديم البينة أو لإبراز أي مستند في حيازته أو لسماع شهادته.
ه- إصدار مذكرة إحضار بحق من تخلف عن الحضور بعد تبليغه بمذكرة الحضور دون وجود عذر مبرر.
و- الاعتماد بشكل أساسي على المستندات الموجودة في الدائرة.
ز- الاسترشاد بأي بينة كتابية أو شفوية ليس من الجائز قبولها في الإجراءات الجزائية أو المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026