المادة 3 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020
أ- إذا ثبت للمدير أو لمدير التسجيل أن أياً من صحائف السجل العقاري قد تلفت بصورة كلية أو جزئية أو أصبحت غير مقروءة بصورة كلية أو جزئية وتعذر عليه تجديدها في ضوء ما لديه من وثائق ومستندات ورقية أو الكترونية فيقوم بنشر إعلان تمهيدي في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا يتضمن أوصاف المحتوى التالف والمعلومات التي ينبغي إدراجها والطلب من أي شخص ذي علاقة تقديم استدعاء خطي يبين فيه ادعاءه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان.
ب- على مقدم الاستدعاء تحديد عنوان له لغايات تبليغه حسب الأصول.
ج- للمدير تفويض أي من موظفي الدائرة للقيام بإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026