الأنظمة

نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون البناء الوطني. الوزارة : وزارة الأشغا…
  3. المادة 3أ- تهدف إجراءات الرقابة والتفتيش الى التأكد من التزام المقاولين والقائمين على المشاريع التي قيد التنفيذ بتحقيق متطلبات السلامة العامة والكودات الهندسية وتنفيذ المخططات ال…
  4. المادة 4أ- تشكل لجان التفتيش الرقابية عددا لا يقل عن خمسة أعضاء من ممثلين من الجهات التالية حسب طبيعة المهمة يسميهم المرجع المختص لكل جهة:- 1- وزارة الأشغال العامة والإسكان . 2- …
  5. المادة 5أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في المملكة لمراقبة سير أعمالها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة.…
  6. المادة 6للجان التفتيش الرقابية إجراء أي من الكشوفات التالية اثناء تنفيذ مشاريع الإعمار:- أ-التفتيش المستعجل ويتم نتيجة حدوث انهيار أو أضرار أو إشكالات تتعلق بالتنفيذ. ب- التفتيش …
  7. المادة 7أ- إذا تبين للجنة التفتيش الرقابية خلال إجراء الكشف أي مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو أن أعمال الإعمار تتم خلافا لشروط رخصة الإعمار أو للكودات المعتمدة أو الأحكام…
  8. المادة 8أ- تقوم لجنة التفتيش الرقابية بالكشف على الموقع وإجراء الكشف الحسي وتثبيت نتائج الكشف والمخالفة المرتكبة وتسليم التقرير الصادر عن الفريق إلى أمين السر . ب- يتولى امين الس…
  9. المادة 9على المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه ال…
  10. المادة 10على شركات المقاولات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ المقاولات الإنشائية في المملكة أن تقوم بتصديق المشروع من أمانة السر ويكون ذلك شرطا لغايات عرضها على اللجنة الفنية المشكلة وف…
  11. المادة 11أ- يقوم مجلس البناء الوطني و نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة عمان ووزا…
  12. المادة 12للرئيس بناء على تنسيب أمين السر استبدال أي من موظفي الضابطة العدلية ولجان التفتيش الرقابية بآخر في حال قيامه بمخالفة القانون وهذا النظام أو القيام بمهام خارجة عن المهام ا…
  13. المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .