المادة 8 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020
أ- تقوم لجنة التفتيش الرقابية بالكشف على الموقع وإجراء الكشف الحسي وتثبيت نتائج الكشف والمخالفة المرتكبة وتسليم التقرير الصادر عن الفريق إلى أمين السر .
ب- يتولى امين السر عرض تقرير فريق التفتيش على اللجنة الفنية الإنشائية العليا اذا تبين من خلال التقرير أن المخالفة المرتكبة من المقاول لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية تشكل خطرا على السلامة العامة للمبنى وسلامة المواطنين أو السلامة العامة.
ج- اذا تبين أن المخالفة المرتكبة لشروط رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة وقعت من المكتب الهندسي وتشكل خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة لعدم قيامه بالإشراف وعدم وجوده في المشروع يقوم المجلس بمخاطبة نقابة المهندسين الأردنيين لإيقاف المكتب الهندسي المخالف عن العمل الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية المقامة وفق قانون نقابة المهندسين الأردنيين وفي حال كان المكتب الهندسي المخالف مؤهلا يشطب تأهيله لدى دائرة العطاءات الحكومية وفق احكام المادة (13) من القانون.
د- إذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو سمح باستخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء او شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل فيقوم المجلس بمخاطبة دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المقاولين لإيقاف تصنيف المقاول او شطب ترخيصه وتصنيفه وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون.
ه- تعتمد اللجنة الفنية الإنشائية العليا تقرير لجان التفتيش الرقابية ولها إجراء الكشف الحسي للتثبت مما ورد فيه والتنسيب للمجلس بما تراه مناسبا وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (15) من القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026