المادة 7 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

أ- إذا تبين للجنة التفتيش الرقابية خلال إجراء الكشف أي مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو أن أعمال الإعمار تتم خلافا لشروط رخصة الإعمار أو للكودات المعتمدة أو الأحكام التنظيمية تحرر لجنة التفتيش الرقابية إشعارا إلى الجهة المخالفة سواء أكان صاحب العمل أو المقاول أو المكتب الهندسي حسب مقتضى الحال وترسل نسخة عنه الى السلطات التنظيمية . ب- يتضمن الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب تصويب المخالفة ضمن مدة زمنية تحدد في الإشعار بما يتناسب مع جسامتها وآثارها. ج- يسلم تقرير الزيارة لأمين السر ليقوم بالتنسيب للرئيس باتخاذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التالية بصفة الاستعجال :- 1- مخاطبة الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات المانحة للتراخيص لاتخاذ الإجراء لتنفيذ قرارات اللجان لتصويب المخالفة المرتكبة ضمن المدة المحددة. 2- إيقاف مالك المشروع والمقاول عن العمل إلى حين تصويب المخالفة وإزالة اسبابها ومخاطبة الحكام الإداريين والجهات المانحة للترخيص لتنفيذ قرارات اللجان لتصويب المخالفة المرتكبة ضمن المدة المحددة. 3- اذا تبين أن المخالفة الواردة في التقرير تشكل خطورة على السلامة العامة والممتلكات أو مخالفة لحكم المادة (14) من القانون فيتم تحويل الجهات المخالفة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالف وفقا لأحكام القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك