المادة 9 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

على المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال او الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المحلية بأي مخالفة لها حال اكتشافها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك