المادة 5 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في المملكة لمراقبة سير أعمالها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة. ب- على لجنة التفتيش الرقابية عند البدء بإجراء الزيارة التفتيشية لأعمال الإعمار القيام بما يلي:- 1- إبراز البطاقة التعريفية الخاصة بها . 2- التعريف بنوع الزيارة التفتيشية وسببها. 3- الاطلاع على كافة المخططات المصدقة مع رخصة الانشاءات و التقارير اليومية والشهرية والاجتماعات الدورية و كشوفات الزيارات من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم و الفحوصات المخبرية و المراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول و أذونات الاستلام لعناصر المبنى (المشروع) وعقود المقاولة والإشراف وتوفير لوحة المشروع ومتطلبات السلامة العامة للحفريات والفحص الفني للرافعات وأي أمور تتعلق بالرقابة على اعمال الإعمار وفقاً للتشريعات ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة