المادة 3 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020
أ- تهدف إجراءات الرقابة والتفتيش الى التأكد من التزام المقاولين والقائمين على المشاريع التي قيد التنفيذ بتحقيق متطلبات السلامة العامة والكودات الهندسية وتنفيذ المخططات الهندسية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة .
ب- لا تعتبر إجراءات التفتيش والرقابة بديلا عن مهام الجهات المشرفة على المشروع او الجهات المانحة للتراخيص ولا تخل بمسؤوليتهم القانونية عن متابعة الاعمال التي يقومون بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026