المادة 1 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

يسمى هذا النظام (نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة