الأنظمة
نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني:_ المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة. الأمين:أ…
- المادة 3أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس. ب- لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني وتخزينه والمخمر المخصص لإنضاج الموز جزءا لا يتجزأ من السوق بما في …
- المادة 4أ-تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة السوق) برئاسة الأمين وعضوية كل من: -نائب الأمين نائباً للرئيس في حال غيابه. 1. 1-مدير المدينة في الأمانة. 2-نائب مدير المدينة لشؤون الصحة وال…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ-الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- تنظيم مرافق السوق وإدارتها بما في ذلك إشغالها أو…
- المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأ…
- المادة 7يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للسوق يتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- إعداد…
- المادة 8تخضع إيرادات السوق ونفقاته إلى إجراءات الرقابة والتدقيق المالي وفق الأسس المحاسبية المتبعة في الأمانة.
- المادة 9أ-1- يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني ضمن حدود الأمانة ما لم يكن داخل السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للسوق، كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات…
- المادة 10أ- يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن أو بالوحدة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد …
- المادة 11أ-1- يشترط في الوكيل أن يكون أردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهن. 2- لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع ا…
- المادة 12أ- يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف يتضمن الكميات التي تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه و وزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ …
- المادة 13أ- تستوفي الأمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية: - 1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار. 2- (15) خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه. 3- (5) دنانير عن كل طن يباع من النباتات …
- المادة 14أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون أمانة عمان. ب- للمدير أن يتخذ قرارا بإز…
- المادة 15يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - 1. أ- تعليمات تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق. ب…
- المادة 16يلغى نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (169) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غير…