المادة 6 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
ب- للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضائها أو من غيرهم على أن تحدد مهامها وصلاحياتها في قرار تشكيلها.
ج- للأمين صرف مكافأة سنوية لرئيس اللجنة وأعضائها أو لأي من اللجان التي تشكلها وذلك وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026