المادة 7 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025
يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للسوق يتولى المهام والصلاحيات التالية: -
أ- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيدا لرفعه إلى المجلس للمصادقة عليه.
ج- إعداد التقرير السنوي عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمها إلى اللجنة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليها.
د- التنسيب للأمين بمنح صفة الضابطة العدلية لموظفي السوق الذين تتطلب طبيعة عملهم تنفيذ أحكام هذا النظام.
ه-إيقاف الشاغل لأي من مرافق السوق عن ممارسة نشاطاته عند مخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى حين تصويب أوضاعه.
و- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة أو الأمين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026