المادة 7 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للسوق يتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيدا لرفعه إلى المجلس للمصادقة عليه. ج- إعداد التقرير السنوي عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمها إلى اللجنة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليها. د- التنسيب للأمين بمنح صفة الضابطة العدلية لموظفي السوق الذين تتطلب طبيعة عملهم تنفيذ أحكام هذا النظام. ه-إيقاف الشاغل لأي من مرافق السوق عن ممارسة نشاطاته عند مخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى حين تصويب أوضاعه. و- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة أو الأمين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة