المادة 3 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس. ب- لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني وتخزينه والمخمر المخصص لإنضاج الموز جزءا لا يتجزأ من السوق بما في ذلك ساحات التصدير والأسواق الفرعية التي تنشئها الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك