المادة 2 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني:_ المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة. الأمين:أمين عمان. المنتج:الخضار والفواكه والزيتون والتمور البستانيوالزهور ونباتات الزينة والنباتات العطرية والورقية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة أو معدة للتصدير وأي منتج آخر يرد إلى السوق وتصنفه اللجنة بما في ذلك النباتات الطبية غير الخاضعة لأحكام نظام النباتات الطبية النافذ. السوق:المكان الذي يخصصه المجلس ضمن حدود الأمانة الإدارية أو المنصة الإلكترونية المنشأة لبيع المنتج البستاني بالجملة. اللجنة:لجنة إدارة السوق المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. المدير:مدير السوق. التداول:عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية التي تنشئها الأمانة. البيع:بيع الكميات الواردة من المنتج بالجملةالبستاني بقصد إعادة بيعه خارج السوق بالتجزئة أو للتصدير. الموسم:الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة ليتم التعامل فيها بأحد المنتجات البستانية. البائع:الشخص الذي ينتج المنتج البستاني أو يملكه أو يبيعه أو يعرضه للبيع في السوق. المشتري:الشخص الذي يقوم بدفع الثمن للوكيل لقاء الحصول على المنتج البستاني بقصد إعادة بيعه خارج السوق بالتجزئة أو للتصدير. الوكيل:الشركة أو المؤسسة التي تعمل داخل السوق المركزي أو عبر المنصة الإلكترونية وتقوم ببيع المنتج البستاني لحساب البائع مقابل عمولة. الدلال:الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني. المنصة:النافذة الإلكترونية التي تنشئها الأمانة الإلكترونيةلغايات بيع وشراء المنتجات البستانية بالجملة ومراقبة عملية تداول المنتج البستاني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك