المادة 4 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

أ-تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة السوق) برئاسة الأمين وعضوية كل من: -نائب الأمين نائباً للرئيس في حال غيابه. 1. 1-مدير المدينة في الأمانة. 2-نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في الأمانة. 3-مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق الزراعي والجودة. 4-ممثل عن الأمانة يسميه الأمين. 5-ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها. 6-ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها. 7-ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يسميه مجلس الاتحاد. 8-ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة. 9-مدير السوق/ مقررا للجنة. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (5) إلى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك