المادة 12 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025
أ- يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف يتضمن الكميات التي تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه و وزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات.
ب-يلتزم مصدر المنتج البستاني بتزويد المدير بكشف دوري وفقاً للمدة التي يحددها المدير مبينا فيه الكميات التي تم تصديرها من المنتجات البستانية ووزنها وتاريخ تصديرها.
ج-يلتزم مستورد المنتج البستاني بتزويد المدير بكشف دوري وفقاً للمدة التي يحددها المدير مبينا فيه الكميات التي تم استيرادها وتوريدها للسوق من المنتجات البستانية ووزنها وتاريخ استيرادها.
د- تلتزم البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل حدود الأمانة بتزويد المدير بكشف سنوي مبين فيه كميات ونوع المنتجات البستانية التي تم إدخالها فيها وإخراجها منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026