القوانين

قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:,وزير الاتصال الحكومي. الوكالة :وكالة الانباء ا…
  3. المادة 3أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال …
  4. المادة 4تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية …
  5. المادة 5أ- يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس ا…
  6. المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية …
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعلي…
  8. المادة 8أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء 0 ب- يمثل المدير العا…
  9. المادة 9يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ?-متابعة تنفيذ إستراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها 0 ب?- ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفني…
  10. المادة 10تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي :- ?أ-ما يرصد لها في الموازنة العامة 0 ?ب-الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من م…
  11. المادة 11تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبد…
  12. المادة 12أ- تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة 0 ب- تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغايصةفحة …
  13. المادة 13تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها الم…
  14. المادة 14يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم 0
  15. المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0