المادة 1 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة