المادة 2 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:,وزير الاتصال الحكومي.
الوكالة :وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون .
المجلس :مجلس ادارة الوكالة .
الرئيس :رئيس المجلس .
المدير العام :مدير عام الوكالة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026