المادة 12 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

أ- تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة 0 ب- تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغايصةفحة 4 من 5 يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون 0 ج- تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة