المادة 9 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ?-متابعة تنفيذ إستراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها 0 ب?- ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة 0 ج- اعداد اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس 0 د- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس 0 ه- تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها 0 و- اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس 0 ز- اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس 0 ح- الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها 0 ط- اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس 0 ي- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس 0 ك- اي امور اخرى يكلفه بها المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة