المادة 10 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009
تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي :-
?أ-ما يرصد لها في الموازنة العامة 0
?ب-الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها 0 ?ج-التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026