المادة 7 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب- اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي 0
ج- اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام 0
د- تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات 0
ه- اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة.
و- اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره 0
ز- اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما 0
ح- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه 0
ط- اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026