القوانين
قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس:مجلس مفو…
- المادة 3أ- تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام الع…
- المادة 4أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة. 2. رعاية مصالح المستهلكين …
- المادة 5أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لم…
- المادة 6يشترط لتعيين كل من الرئيس واعضاء المجلس ما يلي :- أ-أن يكون أردني الجنسية. ب-أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى …
- المادة 7أ- يتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع. 2- إعداد قواعد الأداء …
- المادة 8أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس…
- المادة 9أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون، يستمر الرئيس واعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها إلى حين إعادة تعيينهم او تعيين بديل عن أي منهم، ولا يجو…
- المادة 10أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1. تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها. 2. الإشراف ع…
- المادة 11أ- يحظر على المفوض او زوجه او احد اقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل او يقدم اي استشارة للغير، بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سن…
- المادة 12أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة او بالمصرح له او بالمرخص له في القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم…
- المادة 13تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-فقدان أحد شروط العضوية. ج-التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس…
- المادة 14يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:- أ-إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. ب-ضمان التزام المصرح له او المرخص له بالشروط الوار…
- المادة 15أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم او المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك او اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهي…
- المادة 16أ- تعد الهيئة شهريا قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها او رفضها أو تجديدها أو تعديلها او الغاؤها. ب- يتم نشر القائمة المشار اليها في …
- المادة 17أ- 1-على الهيئة انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية…
- المادة 18يطبق على موظفي الهيئة نظام الخدمة المدنية .
- المادة 19لغايات تطبيق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، يعتبر موظفو الهيئة المكلفون من الرئيس من افراد الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم او …
- المادة 20أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، باستثنا…
- المادة 21تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ-المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة. ب-العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح وتجديدها. ج-بدل الخدمات التي تقدمها ال…
- المادة 22أ- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . ب - تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانو…
- المادة 23تستوفي الهيئة رسوماً عن إصدارالتصاريح والرخص أو تجديدها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
- المادة 24أ- يتم اعداد حسابات الهيئة وبياناتها المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية. ب - يعين المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة، على ان يتم تحديد اتعابه في قرار …
- المادة 25أ- على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقاريرها السنوية عن القطاع وأي تقارير أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها. ب - على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات…
- المادة 26يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 27رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .