المادة 3 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
أ- تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء مكاتب في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026