المادة 18 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
يطبق على موظفي الهيئة نظام الخدمة المدنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة