المادة 6 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
يشترط لتعيين كل من الرئيس واعضاء المجلس ما يلي :-
أ-أن يكون أردني الجنسية.
ب-أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية او العلوم المالية العامة او القانون او المحاسبة او الإدارة او الاقتصاد المتعلقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشرسنوات في مجال عمل ذلك القطاع.
د- ان لا تكون له منفعة مادية، مباشرة او غير مباشرة، او مرتبطاً بأي من أعمال القطاع في المملكة بعوض او بدون عوض وأن لايكون لزوجه او احد اصوله او فروعه او احد أقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل او أعمال من هذا النوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026