المادة 21 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ-المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.
ب-العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح وتجديدها.
ج-بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ه- حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب
التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026