المادة 21 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ-المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة. ب-العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح وتجديدها. ج-بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة. د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ه- حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة