المادة 10 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1. تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات
المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها.
2. الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة
شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
3. الإشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم
الاداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها
التنفيذي وعرضه على المجلس لاقراره والعمل
على توفير الموارد البشرية والامكانات الفنية
اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4. توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5. إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة
والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.
6. إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع.
7. أي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لأي مفوض او لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026