المادة 13 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب-فقدان أحد شروط العضوية.
ج-التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس اوستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
د-عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية.
ه- مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026