المادة 13 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-فقدان أحد شروط العضوية. ج-التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس اوستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. د-عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية. ه- مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة