القوانين

قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مؤسسة ولي العهد المنشأة بمقتضى احكام هذا المؤسسة: القانون. المجلس…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيا…
  4. المادة 4تهدف المؤسسة للمساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي :- أ- المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف …
  5. المادة 5أ- يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية . ب- يتم تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة …
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخطط الخاصة بتمويل المؤسسة من مختلف المصادر المحلي…
  7. المادة 7يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير تنفيذي للمؤسسة على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
  8. المادة 8أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تن…
  9. المادة 9تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- أ- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة أو الموقوفة عليها . ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها . ج- الدعم المالي…
  10. المادة 10تعفى المؤسسة وجميع المعاملات الخاصة بها من الرسوم والضرائب وأي عوائد حكومية أو بلدية على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات .
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد صلاحيات الرئيس والإجراءات الخاصة بتنظيم اجتماعات المجلس والنصاب القانوني اللازم لانعقادها وآليات …
  12. المادة 12يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
  13. المادة 13يلغى قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم (10) لسنة 1997.
  14. المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.