القوانين
قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مؤسسة ولي العهد المنشأة بمقتضى احكام هذا المؤسسة: القانون. المجلس…
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيا…
- المادة 4تهدف المؤسسة للمساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي :- أ- المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف …
- المادة 5أ- يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية . ب- يتم تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة …
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخطط الخاصة بتمويل المؤسسة من مختلف المصادر المحلي…
- المادة 7يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير تنفيذي للمؤسسة على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
- المادة 8أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تن…
- المادة 9تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- أ- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة أو الموقوفة عليها . ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها . ج- الدعم المالي…
- المادة 10تعفى المؤسسة وجميع المعاملات الخاصة بها من الرسوم والضرائب وأي عوائد حكومية أو بلدية على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات .
- المادة 11يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد صلاحيات الرئيس والإجراءات الخاصة بتنظيم اجتماعات المجلس والنصاب القانوني اللازم لانعقادها وآليات …
- المادة 12يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
- المادة 13يلغى قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم (10) لسنة 1997.
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.