المادة 2 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مؤسسة ولي العهد المنشأة بمقتضى احكام هذا المؤسسة: القانون. المجلس:مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة