المادة 3 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس في مدينة عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة و خارجها لمساعدتها على تحقيق أهدافها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026