المادة 4 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015

تهدف المؤسسة للمساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي :- أ- المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية . ب- المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم. ج- التعاون مع الأفراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في الأنشطة التي لها علاقة بأهداف المؤسسة . د- تأسيس الجمعيات والشركات غير الربحية أو المساهمة أو المشاركة فيها وفقاً للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة