المادة 4 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015
تهدف المؤسسة للمساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي :-
أ- المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية .
ب- المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
ج- التعاون مع الأفراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في الأنشطة التي لها علاقة بأهداف المؤسسة .
د- تأسيس الجمعيات والشركات غير الربحية أو المساهمة أو المشاركة فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026