المادة 5 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015

أ- يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية . ب- يتم تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة بناء على توصية الرئيس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة