المادة 5 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015
أ- يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية .
ب- يتم تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة بناء على توصية الرئيس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026