المادة 6 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخطط الخاصة بتمويل المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية . ج- إقرار المشاريع المتعلقة باستثمار أموال المؤسسة . د- إقرار الاتفاقيات والعقود التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها . ه- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة . و- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة . ز- المصادقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وأنشطتها وبياناتها المالية الختامية . ح- تشكيل لجان متخصصة من أعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه. ط- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه . ي- أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال المؤسسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة