المادة 8 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- تنظم موازنة المؤسسة وبياناتها المالية الختامية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها .
ج- تخضع حسابات المؤسسة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026