القوانين

قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول مبادىء عامة
  2. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الصناعة والتجارة 0 المؤسسة : مؤسسة المدن الصناعية ا…
  4. المادة 3يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عل…
  5. المادة 4يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ، ولها ان تنشيء فروعاً لها في أي مكان في المملكة.
  6. المادة 5تسري على المؤسسة احكام قانون الشركات المعمول به في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.
  7. المادة 6الفصل الثاني غايات المؤسسة
  8. المادة 6أ-تهدف المؤسسة الى دراسة وتخطيط وانشاء وادارة المدن الصناعية في المملكة وفقاً لاحكام هذا القانون0 ب-تشجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدن الصناعية وتوزيعها على مختلف منا…
  9. المادة 7الفصل الثالث صلاحيات المؤسسة
  10. المادة 7تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا القانون ، تخول المؤسسة الصلاحيات التالية: أ-تملك وشراء الاراضي اللازمة لاقامة المدن الصناعية عليها او استئجار تلك الاراضي اذا دعت الحاجة ال…
  11. المادة 8يتألف رأسمال المؤسسة من اثني عشر مليون دينار مقسمة الى اثني عشر مليون سهم قيمة كل منها دينار واحد ، ويتم تغطيته من قبل الحكومة وبنك الاسكان والمؤسسات العامة والهيئات الرس…
  12. المادة 8الفصل الرابع
  13. المادة 9تسدد مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة كما يلي:- أ- مليون ونصف المليون سهم مساهمة عينية بدل قيمة الارض المستملكة لاغراض المدينة الصناعية في سحاب ، وتحول ملكيتها الى المؤسس…
  14. المادة 10تسدد مساهمة المساهمين الاخرين في رأسمال المؤسسة كما يلي:- وليس :- أ-يسدد (25%) من قيمة مساهماتهم فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ب- يسدد الرصيد على أقساط حسب قرار…
  15. المادة 11يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتنسيب الوزير زيادة رأسمالها الى الحد الذي تراه ضرورياً.
  16. المادة 12الفصل الخامس
  17. المادة 12يتولى ادارة شؤون المؤسسة وتنظيم أعمالها مجلس ادارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين.
  18. المادة 13أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من هذه المادة ، يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام 0 2-المدير التنفيذي للهيئة الاردنية لتنمية …
  19. المادة 14تحدد علاوات وأتعاب اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.
  20. المادة 15أ-يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس…
  21. المادة 16يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب-اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدن الصناعية وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ج- الموافقة…
  22. المادة 17للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها القيام بوظائف وواجبات معينة ويجوز تعيين اي عضو من اعضاء المجلس والمدير العام واي من الموظفين في المؤسسة في هذه اللجان ويحدد المجلس صل…
  23. المادة 19يكون المدير العام رئيساً للجهاز التنفيذي للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
  24. المادة 20يقدم المدير العام للمجلس المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمؤسسة وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق ا…
  25. المادة 21لا يجوز للمدير العام او أي من موظفي المؤسسة ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي مؤسسة تجارية او مشروع صناعي الا بموافقة المجلس.
  26. المادة 22يدقق حسابات المؤسسة مدققون قانونيون مرخص لهم بالعمل في المملكة.
  27. المادة 22الفصل السادس الحسابات والتقارير
  28. المادة 23تبتدىء السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
  29. المادة 24تنظم المؤسسة خلال الاشهر الاربعة التالية سنتها المالية تقريراً شاملا لنشاطاتها وبياناً كاملا بموجوداتها ومطلوباتها وحساب ارباحها وخسائرها ونسخة من حساباتها الختامية مصدقة…
  30. المادة 25يجري تنظيم حسابات المؤسسة وتقريرها السنوي وفقاً لاحكام قانون الشركات المعمول به.
  31. المادة 26قبل اعلان نسبة أرباح المؤسسة المعدة للتوزيع يخصص (10%) منها على الاقل للاحتياطي الاجباري الى أن يبلغ مقداره كامل رأس المال الاسهمي المصرح به ويجوز للمجلس ان يقتطع احتياطي…
  32. المادة 27الفصل السابع الاعفاء من الضرائب والرسوم
  33. المادة 27أ- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يستثنى من أحكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. رسوم ط…
  34. المادة 28بالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يجوز للمؤسسة ان تزيد بدلات ايجار اراضيها ومنشآتها وعقاراتها بنسب لا تزيد في مجموعها عن 5% سنوياً.
  35. المادة 28الفصل الثامن احكام عامة
  36. المادة 29لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
  37. المادة 30رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.